أنواع الأموال الزكوية
أولاً: زكاة الثروة الحيوانية:
المقصود بالثروة الحيوانية ما ينتفع به الإنسان من الأنعام ، وهي: الإبل والبقر والغنم، وهي التي امتن الله بها على عباده في قوله تعالى:
{وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ(5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ(6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) } [سورة النحل].
الشروط العامة لزكاة الأنعام:
1. أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، أما من ملك دون النصاب منها فلا زكاة فيها. والنصاب في الإبل: خمس، وفي الغنم: أربعون شاة، وفي البقر: ثلاثون بقرة. وما دون ذلك فلا زكاة فيه.
2. أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها.
3. أن تكون الأنعام سائمة، ونعني بها: الأنعام التي ترعى العشب في الصحراء أكثر العام، أما التي يشتري لها صاحبها الطعام في أكثر السنة فلا زكاة فيها.
4. ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في الحاجات الأصلية كالثياب.
دليل وجوب الزكاة في الأنعام:
من الآدلة على وجوب الزكاة في الأنعام ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (….ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها ردَّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ... الحديث متفق عليه.
بيان كيفية زكاة الماشية:
أولاً: الإبل:
إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن، وإذا ملك عشراً وجب عليه فيها شاتان، وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه، وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه، وإذا ملك خمساً وعشرين وجب عليه فيها بنت مخاض (وهي بنت الحامل وقد تم لها سنة )،فإن لم يجدها أجزأه ابن لبون حتى تبلغ ستاً وثلاثين فيجب فيها بنت لبون (وهي ما وضعت حملها الثاني مما تم له سنتان )،حتى تبلغ ستاً وأربعين ففيها حقة (وهي ما تم لها ثلاث سنين )، حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (وهي ما تم لها أربع سنين ) حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.
وهذا الجدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل
الواجب من العدد الى العدد
شاة 5 الى 9
شاتين 10 الى 14
ثلاث شياة 15 الى 19
اربع شياه 20 الى 24
بنت مخاض 25 الى 35
بنت لبون 36 الى 45
حقة 46 الى 60
جذعة 61 الى 75
بنتالبون 76 الى 90
حقتان 91 الى 120